رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12880 )
س: رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حلف على فعل شيء بعد أسبوع ففعله بعد شهر - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بالحرام ألا يفعل شيئًا ما ثم فعله - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل - ابن باز
- حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله - ابن باز
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ففعله - ابن باز
- من حلف ألا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا - ابن باز
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله - ابن باز
- من حلف على ترك شيء ثم فعله - ابن عثيمين
- رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله - اللجنة الدائمة