حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أقسمت على المصحف ألا أفعل شيئًا معينًا، ولكن الظروف اضطرتني لنقض هذا القسم، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب، فما الطريق؟
الجواب: عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه -سواء أكان قسمك على المصحف أم لا- لقول الله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ[المائدة:89]. فإذا غديت المساكين العشرة أو عشيتهم أو كسوتهم حصلت الكفارة بذلك، وإن أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز كفى ذلك، فإن كان الذي حلفت عليه معصية لله؛ كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك، حرم عليك فعله، ولو لم تحلف على تركه، واحذر ما حرم الله عليك.
الجواب: عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه -سواء أكان قسمك على المصحف أم لا- لقول الله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ[المائدة:89]. فإذا غديت المساكين العشرة أو عشيتهم أو كسوتهم حصلت الكفارة بذلك، وإن أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز كفى ذلك، فإن كان الذي حلفت عليه معصية لله؛ كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك، حرم عليك فعله، ولو لم تحلف على تركه، واحذر ما حرم الله عليك.
الفتاوى المشابهة
- رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله - ابن باز
- ما حكم الشرع فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأ... - ابن عثيمين
- حلف ألا يفعل المعصية ثم هم بها ولم يفعل - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله - ابن باز
- من حلف ألا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ففعله - ابن باز
- من حلف على ترك شيء ثم فعله - ابن عثيمين
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل - ابن باز