حلف ألا يقول إلا الصدق ثم أخطأ
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 20628 )
س12: شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه؟
ج12: يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما
حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئًا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س12: شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه؟
ج12: يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما
حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئًا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- . شرح قول المصنف : باب ما جاء فيمن لم يقنع ب... - ابن عثيمين
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- الحلف بالقرآن والحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- حلف أن يقتل ولده - اللجنة الدائمة
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحلف على المصحف وما هو جزاء من حلف ع... - ابن عثيمين
- من حلف على ترك شيء ثم فعله - ابن عثيمين
- حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله - ابن باز
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حلف ألا يقول إلا الصدق ثم أخطأ - اللجنة الدائمة