تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف أن يقتل ولده - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1144  )   س 2:  حلفت يمينًا على ولدي: (والله لأقتلك) ما كفارة  هذه اليمين؟     ج 2:  الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق ...
العالم
طريقة البحث
حلف أن يقتل ولده
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1144 )
س 2: حلفت يمينًا على ولدي: (والله لأقتلك) ما كفارة
هذه اليمين؟

ج 2: الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره، أو بكسوة عشرة مساكين، أو بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste