حلف أن يقتل ولده
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1144 )
س 2: حلفت يمينًا على ولدي: (والله لأقتلك) ما كفارة
هذه اليمين؟
ج 2: الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره، أو بكسوة عشرة مساكين، أو بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: حلفت يمينًا على ولدي: (والله لأقتلك) ما كفارة
هذه اليمين؟
ج 2: الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره، أو بكسوة عشرة مساكين، أو بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حلف على خطيبته أن لا تحلف بالقرآن فحلفت عليه ف... - الالباني
- حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأ... - ابن عثيمين
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حكم الحلف بالله كذبًا - ابن باز
- الحلف بالقرآن والحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- حلف أن يقتل ولده - اللجنة الدائمة