تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لبسالسؤال
العالم
طريقة البحث
لبس الرجل الساعة الخاصة بالنساء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13447 )
س 1: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علمًا بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
ج 1: لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء ؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.