لبس الرجل الساعة الخاصة بالنساء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13447 )
س 1: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علمًا بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
ج 1: لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء ؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علمًا بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
ج 1: لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء ؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل لبس الساعة داخل في النهي عن لبس الحديد - اللجنة الدائمة
- حكم لبس النساء للذهب - ابن باز
- ما حكم لبس الرجال للساعات ذات الألوان الذهبي... - ابن عثيمين
- هل الساعة تلبس في اليمين.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى ؟ - ابن عثيمين
- هل في لبس الساعة تلبس كما يلبس الناس .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الشرع في لبس الساعة باليمين ؟ - ابن عثيمين
- لبس الساعة الذهبية - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الساعة للمحرم - ابن باز
- ألبسة الرجال والنساء. - الفوزان
- لبس الرجل الساعة الخاصة بالنساء - اللجنة الدائمة