تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

لبس الرجل الساعة الخاصة بالنساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13447 )
س 1: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علمًا بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
ج 1: لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء ؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة