تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لبس الرجل الساعة الخاصة بالنساء - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  13447  )   س 1: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علمًا بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت ب...
العالم
طريقة البحث
لبس الرجل الساعة الخاصة بالنساء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13447 )
س 1: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علمًا بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
ج 1: لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء ؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste