لبس الساعة الذهبية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20449 )
س: ساعة عقاربها من الذهب، هل يجوز أن يلبسها الرجل ؟
ج: لا يجوز لبسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ساعة عقاربها من الذهب، هل يجوز أن يلبسها الرجل ؟
ج: لا يجوز لبسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم لبس النساء للذهب - ابن باز
- لبس الذهب للرجال - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب - ابن باز
- ما حكم الشرع في لبس الساعة باليمين ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب للرجال.؟ - ابن عثيمين
- هل في لبس الساعة تلبس كما يلبس الناس .؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس الساعات المطلية بالذهب - ابن عثيمين
- حكم لبس الساعة والخاتم من الذهب للمحرم - ابن باز
- حكم لبس الساعة للمحرم - ابن باز
- حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب - ابن باز
- لبس الساعة الذهبية - اللجنة الدائمة