تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

صلاة المرأة بثياب الرجل

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18961 )
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل ؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقًا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم