س1: لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية، فأعطيت واحدًا مبلغًا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلاً، والأرض لي ليس لي منافس فيها، فهل أدخل في الرشوة ، وهل
علي لو فعلت مثل هذا؟
ج1: إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته فليس ما دفعته له من المال رشوة، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز.
س3: يوجد عمدة ولا يوقع لواحد إلا بمبلغ خمسين أو مائة ريال، وهو يتقاضى راتبًا من الدولة ، فما حكم إعطاء هذا فلوسًا؟ وهل علينا إثم إذا أعطيناه كوننا مضطرين إليه كشهادة ميلاد وحاجات أخرى؟
ج3: حكم ذلك حكم الرشوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.