تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13717  )   س: هل يجوز  التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار  ، والسبب في ذلك أنني شخص مسلم، علي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وليس لي مخرج ...
العالم
طريقة البحث
التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13717 )
س: هل يجوز التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار ، والسبب في ذلك أنني شخص مسلم، علي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وليس لي مخرج فيما أرى إلا أن أسافر إلى خارج بلدي، وهي مصر ، وهي كما تعلمون يطبق فيها القوانين الوضعية، وليست
الشريعة الإسلامية، ولما أردت السفر إلى السعودية لا بد لي أن أغير عنوان وظيفتي من موظف إلى عامل بقالة، أو أي مهنة أخرى، ولا يتم ذلك إلا بدفع مال إلى القائمين على الأمر في الجوازات، فهل لي في ذلك رخصة؟ علمًا أن ذهابي إلى السعودية لأكون مدرسًا، أرجو من سماحتكم الجواب تامًّا ومفصلاًّ، وفقكم الله ورعاكم.

ج: لا يجوز دفع الرشوة لتغيير مسمى وظيفتك من موظف إلى عامل؛ لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste