الاضطرار إلى أخذ الرشوة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18452 )
س3: إذا كان هناك محاسِبة تعمل في شركة، ووزعت
عليهم هدايا، حيث إنهم في قسم الضرائب، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى ، ولكن المحاسِبة مضطرة لأخذها فماذا تفعل فيها؟ هل ترميها، أم تعطيها لفقير؟ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
ج3: هذه الهدايا في حكم الرشاوى، يحرم إعطاؤها وأخذها، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: إذا كان هناك محاسِبة تعمل في شركة، ووزعت
عليهم هدايا، حيث إنهم في قسم الضرائب، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى ، ولكن المحاسِبة مضطرة لأخذها فماذا تفعل فيها؟ هل ترميها، أم تعطيها لفقير؟ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
ج3: هذه الهدايا في حكم الرشاوى، يحرم إعطاؤها وأخذها، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الرشوة - ابن باز
- حرمة الرشوة في الإسلام - ابن باز
- حرمة الرشوة في كل شيء - ابن باز
- ما حكم الشرع في الرشوة ؟ - ابن عثيمين
- الرشوة - الفوزان
- حكم مَنْ يدفع الرشوة لأخذ حقه - ابن باز
- يقول ما مقدار الرشوة بالنقود السعودية وهل ال... - ابن عثيمين
- الاضطرار لدفع الرشوة - اللجنة الدائمة
- التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار - اللجنة الدائمة
- الاضطرار إلى دفع الرشوة - اللجنة الدائمة
- الاضطرار إلى أخذ الرشوة - اللجنة الدائمة