تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

النذر المباح يخير فيه صاحبه بين الوفاء أو كفارة يمين

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20214 )
س1: قبل أكثر من خمس سنوات كان لي جار يسكن في الشقة المجاورة، وكان يتعالج هو وزوجته في المستشفى، وذلك من أجل الإنجاب؛ لأنه مر على زواجهما أكثر من 8 سنوات، ولم ينجبوا، وأثناء الحديث مع جاري قلت له: إذا رزقكما الله بطفل أو طفلة سوف أقوم بوليمة، أي ذبيحة، وذلك لأشاركهما في الفرحة، وبعد فترة رزقهما الله وأنجبا طفلة، ولما عرضت عليه الأمر وقلت له: إني سوف أقوم بتنفيذ نذري قال: إنه ليس لهذا الأمر داعي، وإنه مسامحني من النذر، ورفض ذلك مراعاة لظروفي. فما رأي سماحتكم وماذا يلزم علي؟
ج1: ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فتخير بين فعله أو كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين؛ لكل
مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.