النذر المباح
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21850 )
س: أتقدم لسعادتكم بمعروضي هذا، وأفيدكم بأنني حرمة أرملة وعاجزة وفقيرة الحال، وقد توفي زوجي على أثر حادث مروري منذ مدة طويلة، وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، وبعد وفاته فضلت أربيهما وأهتم بهما وأرعاهما، ولم أفكر في الزواج من أجلهما، وقد نذرت بنذر إنه في يوم يدخل ولدي الثانوية أن أشتري له صالونًا من النوع الممتاز. وبفضل وعافية من المولى عز وجل دخل المرحلة الثانوية، وأوشك على التخرج منها، ولم أستطع حتى الآن أن أوفي بنذري. لذا أرجو من الله ثم منكم مساعدتي، وأن تنظروا لي بعين اللطف والرحمة..
ج: هذا النذر من النذر المباح، وحكمه أن الناذر مخير بين فعله وتركه، وإذا تركه كفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم النذر، وبيان بعض أحكامه - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- سائل يقول : نذر والدي رحمه الله نذرا و توفي... - ابن عثيمين
- ما حكم النذر في أمر مباح ؟ وما حكم الوفاء به ؟ - الالباني
- ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به ؟ - الالباني
- سمعت أن النذر المباح لا يجب فيه القضاء بل تج... - ابن عثيمين
- رابعا: النذر المباح وحكمه. - ابن عثيمين
- حكم النذر المباح - ابن عثيمين
- النذر المباح - اللجنة الدائمة