نذرت لله إن شفيت من هذا المرض أن أصلي لله تعالى وأصوم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3053 )
س1: أصابني مرض في حنجرتي وهو التهاب شديد، ونذرت لله إن شفيت من هذا المرض أن أفعل ما يأتي: 1 - أصلي لله العزيز كذا ركعة. 2 - أصوم لوجه الله تعالى شهرًا كاملاً. 3 - أصلي وأسلم على سيدنا محمد كذا صلاة وتسليمًا: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد) علمًا أن المرض لا زال
يلازمني فهل أوفي بهذا النذر أم لا؟
ج1 : نذرك في هذه الأمور الثلاثة نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به عند وجود شَرْطه؛ لقول الله سبحانه في وصف الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري .
س 2: نذرت أنني لن أذهب إلى أي زفاف (زواج) لا لصديق ولا لبعيد، ولكنني ذهبت فيما بعد إلى زفاف أخي وزفافين لأقربائي ولا أدري علي ذنب أم لا؟
ج 2: يلزمك مقابل عدم الوفاء بنذرك هذا كفارة يمين؛ لأن نذرك هذا لا يلزم الوفاء بمثله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي: تؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو تكسو كل واحد منهم قميصًا، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أصابني مرض في حنجرتي وهو التهاب شديد، ونذرت لله إن شفيت من هذا المرض أن أفعل ما يأتي: 1 - أصلي لله العزيز كذا ركعة. 2 - أصوم لوجه الله تعالى شهرًا كاملاً. 3 - أصلي وأسلم على سيدنا محمد كذا صلاة وتسليمًا: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد) علمًا أن المرض لا زال
يلازمني فهل أوفي بهذا النذر أم لا؟
ج1 : نذرك في هذه الأمور الثلاثة نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به عند وجود شَرْطه؛ لقول الله سبحانه في وصف الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري .
س 2: نذرت أنني لن أذهب إلى أي زفاف (زواج) لا لصديق ولا لبعيد، ولكنني ذهبت فيما بعد إلى زفاف أخي وزفافين لأقربائي ولا أدري علي ذنب أم لا؟
ج 2: يلزمك مقابل عدم الوفاء بنذرك هذا كفارة يمين؛ لأن نذرك هذا لا يلزم الوفاء بمثله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي: تؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو تكسو كل واحد منهم قميصًا، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- النذر لغير الله تعالى - اللجنة الدائمة
- الوفاء بنذر الطاعة - 2 - الفوزان
- حكم ترك صوم النذر لعذر المرض - ابن باز
- نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي... - اللجنة الدائمة
- حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره - ابن باز
- أصبت بمرض وقلت إن شفاني ربي من هذا المرض صلي... - ابن عثيمين
- نذر الطاعة - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض... - اللجنة الدائمة
- امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كام... - ابن عثيمين
- نذرت لله إن شفيت من هذا المرض أن أصلي لل... - اللجنة الدائمة