إذا دعته والدته وهو يصلي هل يقطع الصلاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14469 )
س1: أم تنادي على ابنها وهو يصلي، هل يقطع الصلاة ويرد عليها ؟
ج1: لا يقطع الصلاة ولكن يخففها؛ بحيث لا يسرع سرعة تفسد الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أم تنادي على ابنها وهو يصلي، هل يقطع الصلاة ويرد عليها ؟
ج1: لا يقطع الصلاة ولكن يخففها؛ بحيث لا يسرع سرعة تفسد الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب : من قال لا يقطع الصلاة شيء - ابن عثيمين
- حكم قطع الصلاة للضرورة - ابن باز
- حكم قطع الصلاة إذا أقيمت الفريضة - ابن عثيمين
- من أحدث في الصلاة فليقطعها - ابن باز
- قطع الصلاة في حال الطوارئ - اللجنة الدائمة
- كيف نجمع بين حديث قطع الشيطان والكلب الأسود لل... - الالباني
- ورد في صحيح الترمذي باب لا يقطع الصلاة شيء وال... - الالباني
- هل يجوز قطع النافلة عند قيام الصلاة المكتوبة ؟ - الالباني
- حديث يقطع الصلاة ثلاثة - اللجنة الدائمة
- حكم قطع صلاة النافلة لمن دعته أمه وهو يصلي - ابن عثيمين
- إذا دعته والدته وهو يصلي هل يقطع الصلاة - اللجنة الدائمة