توفي والده وكان يجهل بعض أمور الدين هل يصلي عنه ما فاته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19937 )
س: توفي والدي بعد أن عانى في مرضه سنتين، علمًا بأن مرضه منعه من الكلام والحركة، وكان يجهل بعض أمور الدين؛ وذلك نظرًا لكبر سنه، فهل يجوز لي أن أصلي عنه بعض الفرائض أو كلها؟ وهل يجوز لي أن أتصدق عنه من فترة إلى أخرى؟ وهل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عنه؟ علمًا بأنه سبق له الحج والعمرة؟ وفي الختام أكرر طلب المساعدة والتوجيه إلى طريق الخير. أمد الله بعمرك، وشملك دومًا بلطفه، إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئًا فإن الصلاة تسقط عنه، وهو ليس مكلفًا في هذه الحالة؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل، وقد زال عنه، أما إن كـان لا يزول عنه وعيه ولا عقله، ولكن ترك الصلاة جهلاً منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات - رحمه الله وعفا عنه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئًا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة، أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر، وأن تدعو له وتستغفر له وتصل رحمه وأصدقاءه وتحسن إليهم، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي والدي بعد أن عانى في مرضه سنتين، علمًا بأن مرضه منعه من الكلام والحركة، وكان يجهل بعض أمور الدين؛ وذلك نظرًا لكبر سنه، فهل يجوز لي أن أصلي عنه بعض الفرائض أو كلها؟ وهل يجوز لي أن أتصدق عنه من فترة إلى أخرى؟ وهل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عنه؟ علمًا بأنه سبق له الحج والعمرة؟ وفي الختام أكرر طلب المساعدة والتوجيه إلى طريق الخير. أمد الله بعمرك، وشملك دومًا بلطفه، إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئًا فإن الصلاة تسقط عنه، وهو ليس مكلفًا في هذه الحالة؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل، وقد زال عنه، أما إن كـان لا يزول عنه وعيه ولا عقله، ولكن ترك الصلاة جهلاً منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات - رحمه الله وعفا عنه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئًا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة، أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر، وأن تدعو له وتستغفر له وتصل رحمه وأصدقاءه وتحسن إليهم، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يعذر الإنسان بالجهل في أمور العقيدة أو في ال... - الفوزان
- والده توفي وهو غير راض عنه ماذا يفعل - اللجنة الدائمة
- من هو الذي يعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقهية؟ - ابن باز
- ترك الصلاة من شدة المرض ثم توفى - اللجنة الدائمة
- التصدق عن الوالدين والحج والعمرة - اللجنة الدائمة
- الله يتوفى الأنفس ، فإذا كان الوالد أو الوال... - ابن عثيمين
- الحج والعمرة عن الوالدين - اللجنة الدائمة
- إذا كان أحد الوالدين عاجزًا عن الحج ثم تُوفي ؛... - الالباني
- هل تجوزالصدقة عن غير الوالدين؟ - ابن باز
- قضاء دين الوالد - ابن باز
- توفي والده وكان يجهل بعض أمور الدين هل ي... - اللجنة الدائمة