إذا كان أحد الوالدين عاجزًا عن الحج ثم تُوفي ؛ فهل يحج الولد عنه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : لا ، أستاذ ، اللي مات ما كان مستطيع الحج مثلًا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : الميت لم يستطع الحج - مثلًا - من فقر أو عجز أو كذا ، فيجوز وليُّه ؟
الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه ضمنًا .
السائل : قال : إذا كان مستطيع ولم يحج في السؤال .
الشيخ : إي نعم ، لكن ضمنًا لما كرَّرنا لشرط الاستطاعة ؛ الفهم بالعكس تمامًا .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : فأنا أجيبك الآن على كيفك أنت !!
أقول : نعم ، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقًا ، بهذا القيد ها انتبه ؛ إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقًا بعد سنِّ البلوغ ؛ فللولد أن يحج عنه ، بل وأرجو الانتباه ، بل على الولد أن يحج عنه ، إيش الفرق ؟
السائل : يعني واجب .
سائل آخر : واجب على الولد .
الشيخ : ... الله يهديك .
سائل آخر : ... .
الشيخ : إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سنِّ البلوغ مطلقًا فعلى الولد أن يحج عنه ؛ لماذا ؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ الخثعمية حينما قالت : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير لا يثبت على الرَّحْل ، وقد أدرَكَتْه فريضة الله الحج ؛ أَفَأحُجُّ عنه ؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : حجِّي عنه ، وفي رواية : أرأيتِ ، أو في رواية أخرى : أرأيتَ ؛ لأنُّو في خلاف بين السَّائل رجل أو امرأة ، أرأيتِ إن كان على أبيك دينٌ أكنت تقضينَه عنه ؟ . قالت : بلى . قال : فدَين الله أحقُّ أن يُقضى .
لكن أرجو الانتباه الآن هنا ؛ لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدًا وربما بعض المتقدِّمين عكسوا دلالة الحديث ، فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة ، الصلاة بتعرفوا في باب القضاء ، قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه ، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مكسورة عليه ولم يقضِها بتمامها ؛ بعضهم يقول : يقضي ولده ، بعضهم - وهم الجمهور - : لا ، لا يقضي ، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة هذه يمكن سمعتم فيها ولا نطيل الكلام فيها ؛ بيجمعوا الأموال ، بيعملوا حساب كم صلاة ، كم سنة ما صلى ، بيضربوا - مثلًا - السنة بثلاث مئة وخمس وستين يوم ، كل الأيام بخمسة ، بيطلع ما شاء الله ، وهذه بيطالعوا عن كل صلاة مدّ من قمح ، إلى آخره .
هذه طبعًا بدعة حنفية ، وأبو حنيفة الإمام بريء منها ، وإنما حدثت من بعده .
الخلاصة : فالصلاة لا تُقضى إلا بعذر النسيان والنوم ، فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخِّرين فدَينُ الله أحقُّ أن يقضى ، رجل هو الأول ، الذي وجب عليه الحج ولم يحج ، هذا مات وعليه دين ، لا ، هذا ما مات وعليه دين ؛ هاللي يموت وعليه دين هو المعذور ، وهذا غير معذور ؛ ولذلك الحديث شو بيقول : أبي لا يثبت على الرَّحْل ؛ إذًا هذا معذور ، فاعتبر الرسول - عليه السلام - هذا العذر دينًا على الولد أن يقضيه عن أبيه وليس حتى تارك الحج بدون إيش ؟ بدون عذر .
ذاك الأول وأجَبْنا عنه ، أما هذا فهو دليل المعذور الذي فُرِضَ عليه الحج ولا يستطيع أن يحج ؛ إذًا يجب على ولده أن يحج عنه .
نعم .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الميت لم يستطع الحج - مثلًا - من فقر أو عجز أو كذا ، فيجوز وليُّه ؟
الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه ضمنًا .
السائل : قال : إذا كان مستطيع ولم يحج في السؤال .
الشيخ : إي نعم ، لكن ضمنًا لما كرَّرنا لشرط الاستطاعة ؛ الفهم بالعكس تمامًا .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : فأنا أجيبك الآن على كيفك أنت !!
أقول : نعم ، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقًا ، بهذا القيد ها انتبه ؛ إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقًا بعد سنِّ البلوغ ؛ فللولد أن يحج عنه ، بل وأرجو الانتباه ، بل على الولد أن يحج عنه ، إيش الفرق ؟
السائل : يعني واجب .
سائل آخر : واجب على الولد .
الشيخ : ... الله يهديك .
سائل آخر : ... .
الشيخ : إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سنِّ البلوغ مطلقًا فعلى الولد أن يحج عنه ؛ لماذا ؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ الخثعمية حينما قالت : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير لا يثبت على الرَّحْل ، وقد أدرَكَتْه فريضة الله الحج ؛ أَفَأحُجُّ عنه ؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : حجِّي عنه ، وفي رواية : أرأيتِ ، أو في رواية أخرى : أرأيتَ ؛ لأنُّو في خلاف بين السَّائل رجل أو امرأة ، أرأيتِ إن كان على أبيك دينٌ أكنت تقضينَه عنه ؟ . قالت : بلى . قال : فدَين الله أحقُّ أن يُقضى .
لكن أرجو الانتباه الآن هنا ؛ لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدًا وربما بعض المتقدِّمين عكسوا دلالة الحديث ، فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة ، الصلاة بتعرفوا في باب القضاء ، قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه ، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مكسورة عليه ولم يقضِها بتمامها ؛ بعضهم يقول : يقضي ولده ، بعضهم - وهم الجمهور - : لا ، لا يقضي ، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة هذه يمكن سمعتم فيها ولا نطيل الكلام فيها ؛ بيجمعوا الأموال ، بيعملوا حساب كم صلاة ، كم سنة ما صلى ، بيضربوا - مثلًا - السنة بثلاث مئة وخمس وستين يوم ، كل الأيام بخمسة ، بيطلع ما شاء الله ، وهذه بيطالعوا عن كل صلاة مدّ من قمح ، إلى آخره .
هذه طبعًا بدعة حنفية ، وأبو حنيفة الإمام بريء منها ، وإنما حدثت من بعده .
الخلاصة : فالصلاة لا تُقضى إلا بعذر النسيان والنوم ، فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخِّرين فدَينُ الله أحقُّ أن يقضى ، رجل هو الأول ، الذي وجب عليه الحج ولم يحج ، هذا مات وعليه دين ، لا ، هذا ما مات وعليه دين ؛ هاللي يموت وعليه دين هو المعذور ، وهذا غير معذور ؛ ولذلك الحديث شو بيقول : أبي لا يثبت على الرَّحْل ؛ إذًا هذا معذور ، فاعتبر الرسول - عليه السلام - هذا العذر دينًا على الولد أن يقضيه عن أبيه وليس حتى تارك الحج بدون إيش ؟ بدون عذر .
ذاك الأول وأجَبْنا عنه ، أما هذا فهو دليل المعذور الذي فُرِضَ عليه الحج ولا يستطيع أن يحج ؛ إذًا يجب على ولده أن يحج عنه .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- سائلة تقول : والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات و ل... - ابن عثيمين
- هل يجوز الحج عن العاجز؟ - ابن باز
- الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه - اللجنة الدائمة
- أبوه مات وعليه حجة هل يجوز أن يعطي لواحد مصاري... - الالباني
- إذا لم يحج الوالدان من يقدم الولد في الحج الأب... - الالباني
- إذا حج رجل أكثر من مرة فهل يحج عن أبيه الذي حج... - الالباني
- حكم الحج عن الوالدين العاجزين عن الحج - ابن باز
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- هل للابن أن يحج على أبيه الذي لم يكن مستطيعا ل... - الالباني
- من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن... - الالباني
- إذا كان أحد الوالدين عاجزًا عن الحج ثم تُوفي ؛... - الالباني