في المستشفى تستحلب الأمهات ويحفظ في الثلاجة يرضع منه الأطفال ولا تعرف المرضعة ولا الراضع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15990 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1939) وتاريخ 23 \ 4 \ 1413 هـ وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه: نظرًا إلى قيام بعض الأطباء بتغذية الأطفال بحليب طبيعي مستحلب من بعض الأمهات اللاتي لهن أطفال في القسم، حيث
يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع، علمًا بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة - إن وجد - بموجب التعميم رقم (171 \ 1038 \ 26) وتاريخ 29 \ 3 \ 1413 هـ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين. وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
لا يجوز شرعًا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعًا من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة الرضيع، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، وبناءً على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1939) وتاريخ 23 \ 4 \ 1413 هـ وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه: نظرًا إلى قيام بعض الأطباء بتغذية الأطفال بحليب طبيعي مستحلب من بعض الأمهات اللاتي لهن أطفال في القسم، حيث
يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع، علمًا بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة - إن وجد - بموجب التعميم رقم (171 \ 1038 \ 26) وتاريخ 29 \ 3 \ 1413 هـ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين. وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
لا يجوز شرعًا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعًا من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة الرضيع، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، وبناءً على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التحريم في الرضاع على الراضع فقط - ابن باز
- حكم زواج إخوة الراضع ببنات من رضع منها - ابن باز
- حكم الأطفال إذا شربوا من لبن مجمع من الأمهات - ابن عثيمين
- زوجة الراضع لا تحتجب عن أبيه من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- كتابة اسم الله على الثلاجات العامة - اللجنة الدائمة
- رضع من أمه ويريد الراضع أخذ أخته لأبيه - اللجنة الدائمة
- رضع من جدته وهي كبيرة لا يخرج منها حليب - اللجنة الدائمة
- إذا كـان حليـب الأم لا يكفي الطفل هـل تر... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج إخوة الراضع من بنات مرضعة أخيهم - ابن باز
- هل أخوات المرضع محارم للراضع ؟ - ابن عثيمين
- في المستشفى تستحلب الأمهات ويحفظ في الثل... - اللجنة الدائمة