التحريم في الرضاع على الراضع فقط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وله سؤال ثان في هذه الرسالة يقول: إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، والسؤال: ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟
الجواب: مادامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، يعني: التحريم على الراضع فقط؟
الشيخ: نعم.
الجواب: مادامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، يعني: التحريم على الراضع فقط؟
الشيخ: نعم.
الفتاوى المشابهة
- رضع من أمه ويريد الراضع أخذ أخته لأبيه - اللجنة الدائمة
- تحريم الأخوات من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج إخوة الراضع من بنات مرضعة أخيهم - ابن باز
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- الشك في الرضاع - ابن عثيمين
- الرضعات التي بها يعتبر الراضعون إخوة ولو كثروا - ابن عثيمين
- زوجة الراضع لا تحتجب عن أبيه من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم - ابن باز
- مسألة في الرضاع بين أبناء عم - ابن باز
- حكم زواج إخوة الراضع ببنات من رضع منها - ابن باز
- التحريم في الرضاع على الراضع فقط - ابن باز