رضع من أمه ويريد الراضع أخذ أخته لأبيه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16088 )
س: شخص رضع من والدتي قبل 40 عامًا خمس رضعات مؤكدة، وإن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي، وليس من أمي المرضعة ، بل من امرأة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحولين الأولـين من عمر الطفل، وأن تكـون خمـس رضعـات فـأكثر، وصفـة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنًا، فإذا تركـه لنفـس أو انتقال لثـدي آخر حسبت رضعـة، وهكـذا حتى تتـم خمـس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقولـه تعـالى في ذكر المحارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفـق عليه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنهـا قـالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومـات يحرمن، فنسـخ من ذلـك خمـس وصـار إلى: (خمـس رضعـات معلومات يحرمن) فتوفي رسـول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلـك ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم ، فـإذا كـان رضاعـه من أمـك خمـس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيـك أثنـاء الرضاع فإنه يصبح ابنًا لأمك وأبيـك من الرضـاع، وأخـًا لجميـع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز لـه الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته مـن الرضـاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبـل أن يتزوج بهـا والدك فلا مانع من زواجه من أختك مـن أبيـك؛ لأنه والحـال مـا ذكر ليس ابنًا لأبيك وليست أختك من أبيك أختًا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: شخص رضع من والدتي قبل 40 عامًا خمس رضعات مؤكدة، وإن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي، وليس من أمي المرضعة ، بل من امرأة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحولين الأولـين من عمر الطفل، وأن تكـون خمـس رضعـات فـأكثر، وصفـة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنًا، فإذا تركـه لنفـس أو انتقال لثـدي آخر حسبت رضعـة، وهكـذا حتى تتـم خمـس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقولـه تعـالى في ذكر المحارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفـق عليه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنهـا قـالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومـات يحرمن، فنسـخ من ذلـك خمـس وصـار إلى: (خمـس رضعـات معلومات يحرمن) فتوفي رسـول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلـك ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم ، فـإذا كـان رضاعـه من أمـك خمـس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيـك أثنـاء الرضاع فإنه يصبح ابنًا لأمك وأبيـك من الرضـاع، وأخـًا لجميـع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز لـه الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته مـن الرضـاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبـل أن يتزوج بهـا والدك فلا مانع من زواجه من أختك مـن أبيـك؛ لأنه والحـال مـا ذكر ليس ابنًا لأبيك وليست أختك من أبيك أختًا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي و... - الالباني
- ما حكم زواج رجل بمن أرضعتها أخته؟ - ابن باز
- من رضعت من أمك تكون أختًا لك ولجميع إخوتك - ابن باز
- الرضعات التي بها يعتبر الراضعون إخوة ولو كثروا - ابن عثيمين
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين - ابن باز
- حكم الزواج بأخت من أرضعتها الأم - ابن باز
- رضع من جدته أم أمه ورضع من خالته أم البن... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج إخوة الراضع ببنات من رضع منها - ابن باز
- رضع من أمه ويريد الراضع أخذ أخته لأبيه - اللجنة الدائمة