تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الرضاع مع العم من زوجة غـير جدته هل يحـرم بنـت عمه الآخر

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 10289 )
س: هل الرضاع مع العم يحرم الزواج من بنات العم الآخر من زوجة غيـر الجدة ، أم العم أبو البنات والأب هو أبو العم الراضع معه والمرضعة تقول: لا أدري كم عـدد الرضعات، والرضيع في حالة مرض لا يستطيع الرضاع؟ نرجو الإجابة على هذا أعانكم الله.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فـأكثر في الحولـين، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمـك من الرضاع من جهة الأم والأب، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع مـن جهـة الأب، قـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إلى قوله تعـالى: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وقـال تعـالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ،
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحـرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وثبت من حديث عائشـة رضي الله عنها قالت: (كان فيمـا أنزل مـن القرآن: (عشـر رضعـات معلومـات يحرمن) ثـم نسـخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك). علمًا أن الرضعة: أن يمسك الطفل الثدي ثـم يمـص منه لبنـًا، فإن تركه وعاد ومص لبنًا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.