مشروعية التزوج من بنات العم إذا لم يظهر رضاع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وردتنا رسالة من خميس مشيط من مرسلها المستمع (س. ب. ش) يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبعد: يقول إنني أعتبر الرابع من إخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت: إنها قد أرضعت عمي الصغير، أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر، وقد رضعته أكثر من خمس مرات، ويعتبر عمي الذي أرضعته والدتي هو أخو الوالد من أبيه، وأعمامي كثيرون من إخوان الوالد من أبيه ومن أمه، فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي، أرجو أن أجد عندكم جواب استفساري هذا؟
الجواب: إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات، فليس لك أن تنكح بناته؛ لأنه كان أخاً لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير، فإنه يكون بالرضاع أخاً لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماماً لأولاد هذا العم الصغير، والبنات عمات لأولاده، فليس لك نكاح بنات عمك هذا الذي ارتضع من أمك، أما أعمامك الآخرون فلك أن تنكح من بناتهم، مادامت أمك لم ترضعهم، وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك فلا بأس أن تنكح من بنات عمك الآخرين، بنات أعمامك الآخرين لا بأس أن تتزوج منهم؛ لأنهم ليس هناك مانع، بنت العم مما أباح الله، إذا لم يكن هناك رضاعة، يعني: إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك، أو ارتضعت من جدك، هذا الرضاع يمنع، أما مادمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك، ولم ترضع أمك بنات أعمامك، فإنك لا حرج عليك في النكاح منهن، إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمك، فإنك لا يحل لك أن تتزوج منهن أحداً. نعم.
الجواب: إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات، فليس لك أن تنكح بناته؛ لأنه كان أخاً لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير، فإنه يكون بالرضاع أخاً لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماماً لأولاد هذا العم الصغير، والبنات عمات لأولاده، فليس لك نكاح بنات عمك هذا الذي ارتضع من أمك، أما أعمامك الآخرون فلك أن تنكح من بناتهم، مادامت أمك لم ترضعهم، وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك فلا بأس أن تنكح من بنات عمك الآخرين، بنات أعمامك الآخرين لا بأس أن تتزوج منهم؛ لأنهم ليس هناك مانع، بنت العم مما أباح الله، إذا لم يكن هناك رضاعة، يعني: إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك، أو ارتضعت من جدك، هذا الرضاع يمنع، أما مادمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك، ولم ترضع أمك بنات أعمامك، فإنك لا حرج عليك في النكاح منهن، إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمك، فإنك لا يحل لك أن تتزوج منهن أحداً. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج أولاد الإخوة من الرضاعة - ابن عثيمين
- رجل له أخ من الرضاعة وهذا الأخ زوجته أرضعت ب... - ابن عثيمين
- رضع عمه من والدة زوجته هل ولد بنت عمه يأ... - اللجنة الدائمة
- يقول في سؤاله الأول هل يجوز للإنسان أن يتزوج... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بابنة العم إذا رضع الزوج من أم عمه - ابن باز
- مسألة في الرضاع بين أبناء عم - ابن باز
- ما الذي يحرمه الرضاع؟ - ابن باز
- حكم من رضع من جدته ويريد الزواج بإحدى بنات عمه - ابن باز
- حكم بنات الأخ من الرضاع - ابن باز
- وهو الأهم هو أنني قد تزوجت بفتاة من غير الأس... - ابن عثيمين
- مشروعية التزوج من بنات العم إذا لم يظهر رضاع - ابن باز