تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13867  )   س:  تزوجت امرأة ثانية، وقد اتضح أن رجلاً أخ زوجتي الأولى من الرضاع، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته، فهل يجوز الجمع بينهما؟  م...
العالم
طريقة البحث
تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13867 )
س: تزوجت امرأة ثانية، وقد اتضح أن رجلاً أخ زوجتي الأولى من الرضاع، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته، فهل يجوز الجمع بينهما؟ مع العلم بأننا لا نعلم عن الرضاع الأول هل هو شرعي أم لا؛ لأن والدته وكذلك المرضعة قد ماتوا من مدة طويلة، أما الرضاع الثاني لزوجتي الثانية فهو شرعي مثبت بست رضعات. أرجو أن تفتوننا وجزاكم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فـأكثر في الحولين، فإذا كـان رضـاع كـل من أخ زوجتك الأولى وزوجتك الثانية كذلك فأخو زوجتـك الأولى أب لزوجتك الثانيـة من الرضاعة، وزوجتك الأولى عمة للزوجة الثانية؛ لأنها ابنة أخيها من الرضاعة، ولا يحل لك الجمع بين الزوجة الأولى وابنـة أخيها من الرضاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ، وقـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
إلى قولـه: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعـالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وثبـت من حديث عائشة رضي الله عنها قـالت: (كـان فيمـا أنزل مـن القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمـن) ثـم نسـخن بـ: (خمـس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك). علمًا أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنًا، فإن تركه وعاد ومص لبنًا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو شك في بلوغها خمسًا فلا تحريم، وجاز الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste