تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل حرمت عليه الثانية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5364 )
س2: تزوجت زوجة ثانية وزوجتي الأولى أرضعت ولدًا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرمًا لها أم لا؟
ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعـات فـأكثر في الحولـين من
لبن الزوجة الأولى صار زوجها أبًا للطفل من الرضاعة، ويكـون محرمًا للزوجة الثانية؛ لأنه ابـن زوجهـا من الرضاعة، قـال تعـالى: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، ولما ثبت عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، ولمـا ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيمـا نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومـات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والرضعة هي: أن يمسـك الطفـل الثدي فيمص منه لبنًا فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فـإن عـاد فمص لبنًا فاثنتان وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة