رضع أخيه من امرأة، فهل تحرم عليه أم على أخيه فقط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8461 )
س: أنا (م. س. س) يماني الجنسية، ولي أخ أصغر مني سنًّا، وأريد الزواج من بنت عمي، حيث أخي الأصغر قد رضع من بنت عمي التي أريد الزواج منها، هل تحرم على أخـي وعلي في الزواج أم تحرم على أخي الأصغر مني فقط؟ أفيدونا بهذه المشكلة وجزاكم الله عنا خيرًا
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمـس رضعـات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنًا ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنًا اعتبرت ثانية، وهكـذا فـإذا كـان رضاع أخيك من المرأة المذكورة خمس رضعات في الحولين فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بهـا، قـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ الآية، وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ،
وقـال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قـالت: كـان فيمـا أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومـات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإن كان رضاعته منها أقل أو في غير الحولـين جاز له التزوج بها. أما أنت فيجوز لك الـتزوج بها قل رضاع أخيك منها أو كثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا (م. س. س) يماني الجنسية، ولي أخ أصغر مني سنًّا، وأريد الزواج من بنت عمي، حيث أخي الأصغر قد رضع من بنت عمي التي أريد الزواج منها، هل تحرم على أخـي وعلي في الزواج أم تحرم على أخي الأصغر مني فقط؟ أفيدونا بهذه المشكلة وجزاكم الله عنا خيرًا
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمـس رضعـات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنًا ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنًا اعتبرت ثانية، وهكـذا فـإذا كـان رضاع أخيك من المرأة المذكورة خمس رضعات في الحولين فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بهـا، قـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ الآية، وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ،
وقـال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قـالت: كـان فيمـا أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومـات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإن كان رضاعته منها أقل أو في غير الحولـين جاز له التزوج بها. أما أنت فيجوز لك الـتزوج بها قل رضاع أخيك منها أو كثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأخ إذا رضع من زوجة أخيه - ابن عثيمين
- يقول تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين وبعد ذلك... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- حكم من تزوجت رجلًا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير - ابن باز
- تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعًا غير معلوم - ابن باز
- رضع أخيه من امرأة، فهل تحرم عليه أم على... - اللجنة الدائمة