تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هلالفتوى
العالم
طريقة البحث
هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 310 )
س: مضمونه: أن زوجته مريضة، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم، وأن المستشفى سحب منه دمًا لزوجته، ويسأل هـل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟
ج: لعل السائل وقع في نفسه قيـاس الدم على اللبن الناشـر للحرمة، وهو قياس غير صحيح؛ لأمرين: أحدهما: أن الدم ليس مغذيًّا كاللبن. الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجـب النـص هو رضـاع اللبن بشرطين: أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعـات فـأكثر. الثاني: أن يكون في الحولين. وعليه فإنه لا أثر لهـذا الـدم المسـحوب منك لزوجتـك على حياتك الزوجية معها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.