تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذاالسؤال
العالم
طريقة البحث
إذا مات زوج الغير مدخول بها هل تعتد
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19596 )
س3: رجل عقد قرانه على امرأة ومات ولم يدخل عليها، أفيدونا هل على زوجته عدة وما إلى ذلك أم لا؟
ج3: المرأة المتوفى عنها تجب عليها العدة، سواء كان مدخولا بها أو لا، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم