تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث الزوجة الغير مدخول بها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6372  )   س: ولد يدعى حسنًا، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدًا...
العالم
طريقة البحث
ميراث الزوجة الغير مدخول بها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6372 )
س: ولد يدعى حسنًا، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدًا، وتوفي قبل أن يدخل بها. والسؤال هنا: هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها -فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste