توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها عدة وفاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1044 )
س: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وتسأل: هل
عليها عدة وفاة، وهل لها صداق، وهل ترث زوجها؟
ج: إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسمِّ فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وتسأل: هل
عليها عدة وفاة، وهل لها صداق، وهل ترث زوجها؟
ج: إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسمِّ فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل ترون أن الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخو... - الالباني
- إذا توفي الزوج وهو غائب مدة طويلة هل تلز... - اللجنة الدائمة
- المتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة كبيرة... - اللجنة الدائمة
- أنجبت لزوجها قبل وفاته بعشرة أيام فهل عل... - اللجنة الدائمة
- للمرأة المهر إذا توفي زوجها قبل الدخول و... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة عند وفاة زوجها - الفوزان
- ما عِدةُ وميراث مَنْ تُوفي زوجها قبل الدخول؟ - ابن باز
- حكم من يتوفي عنها زوجها قبل الدخول بها - ابن باز
- إذا توفي الزوج قبل الدخول تستحق المرأة ا... - اللجنة الدائمة
- توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هل عليها... - اللجنة الدائمة
- توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها... - اللجنة الدائمة