تم نسخ النصتم نسخ العنوان
توفيالفتوى
العالم
طريقة البحث
توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هل عليها عدة وفاة وهل ترثه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17599 )
س: إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه، وهل تعتد عليه عدة الوفاة؟ وفي الأخير أقول لكم دمتم في خدمة
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم
.

ج: المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه-، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم