للمرأة المهر إذا توفي زوجها قبل الدخول وترثه وتعتد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10273 )
س: أنا المدعو (ع. م. ع) قد خطبت ابنة المدعو (م. ف. ع) لولدي (م. ع. ع) ووافق على ذلك، وتم العقد، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، اشترطه لنفسه، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني (م. ع. ع) بالوفاة، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال: هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا؟ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده (ع. م. ع) ثم هل هناك على المرأة إحداد؟ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم؟ ثم هل يرد المال الذي
أخذه والد البنت حتى ولو زوجها لولدي الآخر؟ نأمل من فضيلتكم الإجابة على كل ما ورد في السؤال، مع التكرم بذكر الأدلة على ذلك.
ج: أولا: إذا ضم عقد النكاح على المرأة وتوفي عنها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها عدة الوفاة والإحداد فيها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ثانيا: يجب للمرأة المذكورة المهر، فإن كان مسمى أخذته، وإن لم يسم أعطيت مهر المثل. ثالثا: ترث المرأة المذكورة من مال زوجها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وذلك بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية. رابعا: يجوز لها بعد انتهاء عدة الوفاة أن تتزوج من أخي الزوج المتوفى أو من غيره، ولا يرد والد البنت المال الذي أخذه ولو زوجها لولده الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا المدعو (ع. م. ع) قد خطبت ابنة المدعو (م. ف. ع) لولدي (م. ع. ع) ووافق على ذلك، وتم العقد، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، اشترطه لنفسه، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني (م. ع. ع) بالوفاة، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال: هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا؟ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده (ع. م. ع) ثم هل هناك على المرأة إحداد؟ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم؟ ثم هل يرد المال الذي
أخذه والد البنت حتى ولو زوجها لولدي الآخر؟ نأمل من فضيلتكم الإجابة على كل ما ورد في السؤال، مع التكرم بذكر الأدلة على ذلك.
ج: أولا: إذا ضم عقد النكاح على المرأة وتوفي عنها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها عدة الوفاة والإحداد فيها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ثانيا: يجب للمرأة المذكورة المهر، فإن كان مسمى أخذته، وإن لم يسم أعطيت مهر المثل. ثالثا: ترث المرأة المذكورة من مال زوجها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وذلك بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية. رابعا: يجوز لها بعد انتهاء عدة الوفاة أن تتزوج من أخي الزوج المتوفى أو من غيره، ولا يرد والد البنت المال الذي أخذه ولو زوجها لولده الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- للمرأة المهر إذا توفيت قبل الدخول - اللجنة الدائمة
- توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها... - اللجنة الدائمة
- توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هل عليها... - اللجنة الدائمة
- حكم من يتوفي عنها زوجها قبل الدخول بها - ابن باز
- ما عِدةُ وميراث مَنْ تُوفي زوجها قبل الدخول؟ - ابن باز
- كامل المهر للزوجة بالدخول ومن التركة إذا... - اللجنة الدائمة
- حكم من توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يحدد مهراً - ابن باز
- إذا توفي الزوج قبل الدخول تستحق المرأة ا... - اللجنة الدائمة
- للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل ال... - اللجنة الدائمة
- للمرأة المهر إذا توفي زوجها قبل الدخول و... - اللجنة الدائمة