إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر من وفاته فهل تعتد ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول : علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد بعد ها خمسة أشهر فهل تعتد ؟ الجواب لا لا تعتد لأنه فات محلها وابتداء العدة من وفاة الزوج لا من علم الزوجة وكذلك في الطلاق إذا طلقها فابتداء العدة من الطلاق لا من علمها .
الفتاوى المشابهة
- هل للمرأة الامتناع عن الزواج بعد وفاة زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة - ابن باز
- امرأة وضعت مولودا وبعد ثلاثة أيام توفي زوجها... - ابن عثيمين
- إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحد... - اللجنة الدائمة
- ما يلزم الزوجة بعد وفاة الزوج - ابن عثيمين
- امرأة لم تعتد بعد وفاة زوجها لجهلها بذلك فما... - ابن عثيمين
- زوجة المتوفى إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد... - اللجنة الدائمة
- المتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة كبيرة... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة عند وفاة زوجها - الفوزان
- إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مرور... - ابن عثيمين
- إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر من... - ابن عثيمين