حلف ألا يرتكب المحرمات وحنث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9110 )
س: شاب تاب إلى الله توبة نصوحًا، وبالفعل استمر على ذلك تقريبًا 6 سنوات، ولكنه عاد إلى معصية الله ، إذا كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته، فجاء بكتاب الله الكريم، ووضع يده عليه وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية، ولكن عاد إليها بعد فترة، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرًا ودعا الله وبكى في دعائه وعقد العزم الصارم على التوبة، علمًا أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة، فهل تقبل توبته، وما حكم الشرع في ذلك؟
ج: أولاً: إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة، ونرجو الله
أن يتقبلها منه وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي. ثانيًا: على المذكور أن يكفر كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثالثًا: ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القران تعظيمه، منا، واتباعه والإيمان بأنه كلام الله سبحانه، وهذه كلها من أفعالنا، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: شاب تاب إلى الله توبة نصوحًا، وبالفعل استمر على ذلك تقريبًا 6 سنوات، ولكنه عاد إلى معصية الله ، إذا كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته، فجاء بكتاب الله الكريم، ووضع يده عليه وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية، ولكن عاد إليها بعد فترة، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرًا ودعا الله وبكى في دعائه وعقد العزم الصارم على التوبة، علمًا أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة، فهل تقبل توبته، وما حكم الشرع في ذلك؟
ج: أولاً: إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة، ونرجو الله
أن يتقبلها منه وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي. ثانيًا: على المذكور أن يكفر كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثالثًا: ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القران تعظيمه، منا، واتباعه والإيمان بأنه كلام الله سبحانه، وهذه كلها من أفعالنا، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم الحلف بكتاب الله - ابن باز
- شرح قول المصنف : باب ما جاء في كثرة الحلف وق... - ابن عثيمين
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الحلف بغير الله مثلا ( والنبي ) أو (... - ابن عثيمين
- ما حكم من حلف على كتاب الله بأن لا يعصي الله... - ابن عثيمين
- حكم الحنث في الحلف بالحرام - ابن باز
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- معنى حديث من حلف على يمين فقال إن شاء ال... - اللجنة الدائمة
- الحلف بحق القرآن - اللجنة الدائمة
- حلف ألا يرتكب المحرمات وحنث - اللجنة الدائمة