دفع الرشوة لأداء فريضة الحج
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4029 )
س 7: هل يجوز دفع الرشوة لأداء فريضة الحج؟
ج 7: إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة، وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلاً لأدائها إلا بدفع الرشوة - رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 7: هل يجوز دفع الرشوة لأداء فريضة الحج؟
ج 7: إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة، وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلاً لأدائها إلا بدفع الرشوة - رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الاضطرار لدفع الرشوة - اللجنة الدائمة
- دفع الرشوة في سبيل الحصول على شيء - اللجنة الدائمة
- دفع الرشوة وأخذها - اللجنة الدائمة
- حرمة الرشوة في كل شيء - ابن باز
- الرشوة - الفوزان
- حكم الرشوة - ابن باز
- دفع الرشوة للموظفين - ابن باز
- ما حكم الشرع في الرشوة ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز دفع الرشوة لقضاء المصالح التي لا تقضى... - الالباني
- حكم مَنْ يدفع الرشوة لأخذ حقه - ابن باز
- دفع الرشوة لأداء فريضة الحج - اللجنة الدائمة