تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

كتمان الشهادة

الفتوى رقم ( 13626 )
س: ما هو حكم من رأى حادث سير وفي هذا الحادث وفيات وطلبت شهادته وأنكر رؤيته لهذا الحادث، هل عليه إثم وكفارة، وما هو مقدار هذه الكفارة؟
ج: لا يجوز كتمان الشهادة، ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، وقال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة