تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كتمان الشهادة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13626  )  س: ما هو حكم من رأى حادث سير وفي هذا الحادث وفيات وطلبت شهادته وأنكر رؤيته لهذا الحادث، هل عليه إثم وكفارة، وما هو مقدار هذه ال...
العالم
طريقة البحث
كتمان الشهادة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13626 )
س: ما هو حكم من رأى حادث سير وفي هذا الحادث وفيات وطلبت شهادته وأنكر رؤيته لهذا الحادث، هل عليه إثم وكفارة، وما هو مقدار هذه الكفارة؟
ج: لا يجوز كتمان الشهادة، ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، وقال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste