ما حكم من كتم الشهادة خوفًا على نفسه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من كتم الشهادة مخافة على نفسه؟
الجواب:
الله يقول: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] فالواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل فمعذور، لكن يحرص على -مهما أمكن- أن يؤديها بأي طريق، ولو بطريق لا يُعلم أنه هو الذي أداها، كأن يقول القاضي: شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا، إذا أمكن القاضي ذلك.
من كتم الشهادة مخافة على نفسه؟
الجواب:
الله يقول: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] فالواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل فمعذور، لكن يحرص على -مهما أمكن- أن يؤديها بأي طريق، ولو بطريق لا يُعلم أنه هو الذي أداها، كأن يقول القاضي: شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا، إذا أمكن القاضي ذلك.
الفتاوى المشابهة
- جواز كتمان العلم لدفع الضرر - ابن عثيمين
- متى يجوز كتمان العلم.؟ - ابن عثيمين
- الشهادة الحكمية والشهادة الحقيقية . - الالباني
- ما حكم كتمان العلم لمصلحةٍ؟ - ابن باز
- تحريم كتمان العلم وبيان أن الكتمان لا يكون إ... - ابن عثيمين
- حكم من كتم علماً - ابن باز
- كتمان الشهادة - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يكتم الشهادة؟ - ابن باز
- ما حكم كتم الشهادة - ابن باز
- حكم كتمان الشهادة - ابن باز
- ما حكم من كتم الشهادة خوفًا على نفسه؟ - ابن باز