تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تولية المرأة إمارة الحج - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  610  )   س: ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟     ج:  لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله صلى الله عل...
العالم
طريقة البحث
تولية المرأة إمارة الحج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 610 )
س: ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟
ج: لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، على ما كان معروفًا في عهده صلى الله عليه وسلم من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئًا مما ذكر جائزًا لما ترك ذلك غالبًا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعًا عمليًّا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي
اختلاطها بالحجاج لحل مشاكلهم وتدبير شؤونهم، وقضاء مصالحهم، وتمثيلهم أيام الحج في مقابلة رؤساء وفود الحج ونحوهم، وهذا مما لا ينبغي أن يغامر بها فيه؛ لأنه يعرضها للأخطار وانتهاك حرمتها، ولأن النساء ناقصات عقل ودين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يسند إليها مثل هذا العمل، لحاجته إلى سداد رأي وحسن تدبير وسياسة، وخاصة في الأسفار، ثم إن ذلك يستدعي سفرًا واجتماعًا بأجانب منها، وقد لا يتهيأ لها محرم يصحبها في سفرها، أو يكون معها في مجالس تجتمع فيها بأجانب منها، وكلاهما لا يجوز. وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا يجوز توليتها إمارة الحج شرعًا، وأن الإمارة لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste