يصرف إعانة من الدولة وهو في غير حاجة لها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4339 )
س: قد صدرت الأوامر من الدولة بصرف إعانة نقدية للطلبة والطالبات شهريًّا كإعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك، حيث كان فيما مضى تصرف للطلبة وجبة غذائية دون استثناء، وأحب أن أفيد سماحتكم أنني رجل ولله الحمد لا بأس بأحوالي المادية، ولدي أبناء وبنات يدرسون، فإنني أستفتي سماحتكم: هل يجوز لي أن أثبت لدى القاضي أن أبنائي وبناتي الدارسين في حاجة لإعانة الدولة أم لا؟ إذا كانت أحوالي المادية ولله الحمد تساعدني على تلبية ما يحتاجونه كما لا يخفى على فضيلتكم أن الدولة كانت تقدم وجبة غذائية، وليعلم فضيلتكم أن كثيرًا من المواطنين في أخذ ورد بإجازة وعدم إجازة هذه الإعانة. أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا كل خير
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما
تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك - فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين، ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة؛ لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك، والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق، أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك، وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد، ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: قد صدرت الأوامر من الدولة بصرف إعانة نقدية للطلبة والطالبات شهريًّا كإعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك، حيث كان فيما مضى تصرف للطلبة وجبة غذائية دون استثناء، وأحب أن أفيد سماحتكم أنني رجل ولله الحمد لا بأس بأحوالي المادية، ولدي أبناء وبنات يدرسون، فإنني أستفتي سماحتكم: هل يجوز لي أن أثبت لدى القاضي أن أبنائي وبناتي الدارسين في حاجة لإعانة الدولة أم لا؟ إذا كانت أحوالي المادية ولله الحمد تساعدني على تلبية ما يحتاجونه كما لا يخفى على فضيلتكم أن الدولة كانت تقدم وجبة غذائية، وليعلم فضيلتكم أن كثيرًا من المواطنين في أخذ ورد بإجازة وعدم إجازة هذه الإعانة. أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا كل خير
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما
تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك - فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين، ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة؛ لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك، والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق، أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك، وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد، ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة للإعانة على الزواج - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الإقراض وإعطاء الإعانة - اللجنة الدائمة
- حكم إعانة تارك الصلاة على الزواج - ابن باز
- ما حكم إعانة المرأة لوالدها وزوجها رافض؟ - ابن باز
- شرح حديث: "لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه..." - ابن باز
- حكم نسبة المدد والإعانة لغير الله - ابن باز
- فضل إعانة المرأة زوجها على صلة رحمه - ابن باز
- حكم إعانة الأب لابنه على الزواج - ابن باز
- ما حكم إعانة بعض الأفراد الجيش العراقي .؟ - الالباني
- الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة من... - اللجنة الدائمة
- يصرف إعانة من الدولة وهو في غير حاجة لها - اللجنة الدائمة