الجمع بين الإقراض وإعطاء الإعانة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10635 )
س2: رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضًا
خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟
ج2: لا نعلم شيئًا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضًا
خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟
ج2: لا نعلم شيئًا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يصرف إعانة من الدولة وهو في غير حاجة لها - اللجنة الدائمة
- جمعية القرض. - الفوزان
- الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين - اللجنة الدائمة
- كلام الشيخ على فضل الإقراض والتحذير من البدع - الالباني
- إذن صاحب النقود في الإقراض - اللجنة الدائمة
- الصناديق التي توضع للإقراض هل تجب فيها زكاة ؟ - ابن عثيمين
- صندوق الإقراض الخيري - اللجنة الدائمة
- رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من الم... - ابن عثيمين
- منع الوالدين للولد من الإقراض - ابن باز
- إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الإقراض وإعطاء الإعانة - اللجنة الدائمة