تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجمع بين الإقراض وإعطاء الإعانة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  10635  )   س2: رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضًا  خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمت...
العالم
طريقة البحث
الجمع بين الإقراض وإعطاء الإعانة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10635 )
س2: رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضًا
خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟

ج2: لا نعلم شيئًا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste