تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

صـلة الـرحم واجب وقطعهـا محـرم

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10943 )
س1: لي جدة أم أمي، وقد زعلت منا وهجرت والدتي ومنعتها من السلام عليها، وكذلك هجرتني أنا وجميع عائلتي ولكن سمحت لي بالزيارة، لكن والدي حلف بأن لا أذهب لها لسوء معاملتها لنا وله، وكذلك زوجها فهي هاجرته لمدة طويلة وهو في ناحية وهي في ناحية، وكذلك بعض الجماعة، ماذا أفعل؟
ج 1: صـلة الـرحم واجب وقطعهـا محـرم، قـال تعـالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ فعليك زيارة جدتك، وعلى والدك كفارة اليمين عن حلفه، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مسـاكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز أن تقابل القطيعة بالقطيعة؛ لما أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.