اختلف مع أخيه بسبب الأولاد وأقسم على مقاطعته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7206 )
س: لقد وقع خصام بيني وبين أخي بسبب مشاكل الأولاد، وهي في الحقيقة ليست مشاكل كبيرة، إلا أني غضبت غضبًا شديدًا بسبب تفوه أخي بكلمات بذيئة وجهها لي، وأقسمت على مقاطعته وحرمت زوجتي وأبنائي وكل ما أملك، وأن لا أتبع جنازته كي لا أكلمه ولا أخالطه مرة ثانية. لقد كان كل هذا في حالة غضب، الآن وجدت نفسي بهذا اليمين خرجت عن تعاليم الإسلام، التي تفرض علينا عدم قطع صلة الرحم. أنا أتقرب من حضرتكم أن تقدموا لنا يد المساعدة.
ج : أولاً: قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه مسلم. وقولـه: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . رواه مسلم. والقسم على قطيعة الرحم منكر من القول. وتحريم ما أحل الله من زوجات، والطيبات من الأموال: حرام واعتداء على الله، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من قطيعة الرحم، وقسمك على ذلك، وتحريمك ما أحل الله لك، وتندم على ما مضى، وتصل رحمك وتقابل سيئة أخيك بالحسنة؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك. ثانيًا: إذا عـدت إلى وصل أخيك فعليـك كفارة يمـين عن
القسم على مقاطعته، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام. ثالثًا: إذا كنت قصدت بتحريم زوجتك منع نفسك من وصل أخيك وتأكيد مقاطعته، لا طلاق زوجتك ولا تحريمهـا - فعليك إذا وصلته كفارة يمين أخـرى؛ وهي كما تقدم. أما أموالك فلا تحرم عليك بما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد وقع خصام بيني وبين أخي بسبب مشاكل الأولاد، وهي في الحقيقة ليست مشاكل كبيرة، إلا أني غضبت غضبًا شديدًا بسبب تفوه أخي بكلمات بذيئة وجهها لي، وأقسمت على مقاطعته وحرمت زوجتي وأبنائي وكل ما أملك، وأن لا أتبع جنازته كي لا أكلمه ولا أخالطه مرة ثانية. لقد كان كل هذا في حالة غضب، الآن وجدت نفسي بهذا اليمين خرجت عن تعاليم الإسلام، التي تفرض علينا عدم قطع صلة الرحم. أنا أتقرب من حضرتكم أن تقدموا لنا يد المساعدة.
ج : أولاً: قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه مسلم. وقولـه: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . رواه مسلم. والقسم على قطيعة الرحم منكر من القول. وتحريم ما أحل الله من زوجات، والطيبات من الأموال: حرام واعتداء على الله، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من قطيعة الرحم، وقسمك على ذلك، وتحريمك ما أحل الله لك، وتندم على ما مضى، وتصل رحمك وتقابل سيئة أخيك بالحسنة؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك. ثانيًا: إذا عـدت إلى وصل أخيك فعليـك كفارة يمـين عن
القسم على مقاطعته، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام. ثالثًا: إذا كنت قصدت بتحريم زوجتك منع نفسك من وصل أخيك وتأكيد مقاطعته، لا طلاق زوجتك ولا تحريمهـا - فعليك إذا وصلته كفارة يمين أخـرى؛ وهي كما تقدم. أما أموالك فلا تحرم عليك بما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح حديث هشام بن عامر رضي الله عنه : ( ..... - الالباني
- الإمام لا يحفظ السور وإنما يحفظ مقاطع من... - اللجنة الدائمة
- هل يطاع الوالدان عند أمرهما بمقاطعة شخص ما بغي... - الالباني
- والدي تزوج من امرأتين إحداهن أمي ولها تسعة أ... - ابن عثيمين
- المقاطعة بين الأخوان. - الفوزان
- مقاطعة صاحب المعصية - ابن عثيمين
- مقاطعة مرتكبي الكبائر المصرين عليها - اللجنة الدائمة
- حكم المقاطعة بين الأخوان - الفوزان
- حكم مقاطعة الأخ التارك للصلاة بعد نصحه - ابن باز
- المقاطعة بين الإخوة - اللجنة الدائمة
- اختلف مع أخيه بسبب الأولاد وأقسم على مقا... - اللجنة الدائمة