الشيخ : قسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها مادامت القسمة على مقتضى العدل بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يفعل لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن ملكه وربما يحتاج إليه في حياته ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد كما في هذا السؤال، فالذي ينبغي للإنسان أن لا يقسم ماله على ورثته في حياته حتى وإن قدّر أنه لا يرجو أولاداً في المستقبل وذلك لما أشرنا إليه من كونه قد يحتاج إلى ماله ويكون قد أخرجه من ملكه.
وأما قوله إنه قسم ذلك لئلا يكون بين الأولاد خلاف بعد موته فهذا سوء ظن، والله سبحانه وتعالى قد جعل الميراث يُقسم بعد موت المورّث، فاللائق بالإنسان أن يبقي ماله على ملكه، فإذا توفاه الله عز وجل فإن الأمر معلوم، لا يمكن أن يقع فيه اشتباه لأن الله تعالى بيّن المواريث بياناً كافياً شافياً كما قال الله تعالى في ءاخر ءاية من ءايات المواريث : { يبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض.