والدي تزوج من امرأتين إحداهن أمي ولها تسعة أولاد والأخرى لها ثلاثة أولاد وفي حياته قسم التركة ولكنه قسمها حينما كانت لأمي ستة أولاد والأخرى ثلاثة أولاد فماذا علينا فعله وهل على أبي إثم في قسمته تلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أيها الأخوة الكرام، هذا السائل مبارك فائز عوض من جمهورية مصر العربية بعث بهذا السؤال يقول والدي متوفى يرحمه الله، وقد كان متزوجاً من امرأتين إحداهما التي هي والدتي التي أنجبتني وله منها تسعة أولاد، ومتزوج من امرأة أخرى وله منها ثلاثة أولاد، وفي حياته قام بتقسيم أملاكه خوفاً من الخلاف بين الأولاد، ولكنه قام بتقسيم تلك الأملاك عندما كان له من الزوجة الأولى ثلاثة أولاد ومن الثانية ستة أولاد فقط، ثم بعد التقسيم أنجبت الثانية ثلاثة أولاد، والأن هو متوفى، فماذا علينا أن نفعل من بعده؟ وهل عليه إثم في قسمته تلك؟
الشيخ : قسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها مادامت القسمة على مقتضى العدل بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يفعل لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن ملكه وربما يحتاج إليه في حياته ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد كما في هذا السؤال، فالذي ينبغي للإنسان أن لا يقسم ماله على ورثته في حياته حتى وإن قدّر أنه لا يرجو أولاداً في المستقبل وذلك لما أشرنا إليه من كونه قد يحتاج إلى ماله ويكون قد أخرجه من ملكه.
وأما قوله إنه قسم ذلك لئلا يكون بين الأولاد خلاف بعد موته فهذا سوء ظن، والله سبحانه وتعالى قد جعل الميراث يُقسم بعد موت المورّث، فاللائق بالإنسان أن يبقي ماله على ملكه، فإذا توفاه الله عز وجل فإن الأمر معلوم، لا يمكن أن يقع فيه اشتباه لأن الله تعالى بيّن المواريث بياناً كافياً شافياً كما قال الله تعالى في ءاخر ءاية من ءايات المواريث : يبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض.
الشيخ : قسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها مادامت القسمة على مقتضى العدل بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يفعل لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن ملكه وربما يحتاج إليه في حياته ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد كما في هذا السؤال، فالذي ينبغي للإنسان أن لا يقسم ماله على ورثته في حياته حتى وإن قدّر أنه لا يرجو أولاداً في المستقبل وذلك لما أشرنا إليه من كونه قد يحتاج إلى ماله ويكون قد أخرجه من ملكه.
وأما قوله إنه قسم ذلك لئلا يكون بين الأولاد خلاف بعد موته فهذا سوء ظن، والله سبحانه وتعالى قد جعل الميراث يُقسم بعد موت المورّث، فاللائق بالإنسان أن يبقي ماله على ملكه، فإذا توفاه الله عز وجل فإن الأمر معلوم، لا يمكن أن يقع فيه اشتباه لأن الله تعالى بيّن المواريث بياناً كافياً شافياً كما قال الله تعالى في ءاخر ءاية من ءايات المواريث : يبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض.
الفتاوى المشابهة
- أولاد المرأة التي لا تصلي - اللجنة الدائمة
- أولاد زوج الأم من امرأة أخرى - اللجنة الدائمة
- أم لثمانية أولاد و حصل بينها و بين زوجها خلا... - ابن عثيمين
- هل يجب العدل في القسمة بين الأولاد في المنحة ؟... - الالباني
- هل يجب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية .؟ و... - الالباني
- رجل متزوج من امرأة وله منها أولاد ثم تزوج عل... - ابن عثيمين
- سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد ؟ - الالباني
- حكم من قسم بين أولاده المساكن مع اختلاف قيمتها - ابن باز
- قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها - ابن باز
- إذا وهب الوارث في حياته عقارا لبعض الأول... - اللجنة الدائمة
- والدي تزوج من امرأتين إحداهن أمي ولها تسعة أ... - ابن عثيمين