يصل أخاه وأخوه يقطعه
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 10825 )
س ه: ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه؟
ج5 : يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س ه: ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه؟
ج5 : يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
