تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

يصل أخاه وأخوه يقطعه

اللجنة الدائمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 10825 )
س ه: ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه؟
ج5 : يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.