دفـع الزكـاة للأقارب
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 233 )
س3: هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم؟
ج3 : مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفـع الزكـاة لهم إذا كانوا محتاجـين؛ لحديث سليمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم؟
ج3 : مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفـع الزكـاة لهم إذا كانوا محتاجـين؛ لحديث سليمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
