تصوير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21570 )
س 2: ما حكم إظهار صور الأنبياء - عليهم السلام - التي رسمها اليهود أو النصارى ؟
ج 2: تصوير ذوات الأرواح حرام شديد التحريم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ للوعيد عليه باللعنة والنار، وأن المصورين أشد الناس عذابًا يوم القيامة، وأنهم أظلم الناس. وتصوير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أشد تحريمًا؛ لما فيه من الفتنة وخوف الشرك بهم، ولما فيه من امتهان شخصياتهم الكريمة بواسطة هذه الصور التي يُدَّعى أنها تمثل شخصياتهم، فالواجب منع ذلك والامتناع منه؛ احترامًا لمقام الأنبياء - عليهم السلام -، ومنعًا لوسائل الشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تصوير الجن - اللجنة الدائمة
- تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا... - اللجنة الدائمة
- الحكمة من تحريم التصوير . - الالباني
- تصوير النساء - اللجنة الدائمة
- التصوير في الإسلام - اللجنة الدائمة
- أدلة تحريم التصوير - ابن باز
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة
- تصوير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - اللجنة الدائمة