زوجة فعلت شيئا لا يرضي الزوج فأقسم عليها أربع طلقات لو تكرر منها هذا الفعل ليضربنها ضربا شديدا ثم فعلته ناسية فما الحكم في هذا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا الساءل عبد الله ع م ع مصري يعمل بالعراق يقول سؤالي مكون من ثلاث فقرات عن الطلاق، يقول زوجتي فعلت شيئاً لا يرضيني حتى إنني غضبت منها غضباً شديداً وأقسمت عليها أربع طلقات لو تكرّر هذا العمل مرة أخرى فسوف أضربك ضرباً شديداً وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم وبعد ذلك تهاونت مرة أخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي فما الحكم في هذا؟
الشيخ : نقول إنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد ان يؤكد شيئاً أن يؤكده بالطلاق.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن ذلك بمعنى اليمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فإذا أردت أن تؤكد شيئاً فأكّده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا بالطلاق وذلك لأن التأكيد بالطلاق خلاف المشروع ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثيرٌ من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يثبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين فيكون الإنسان بذلك مخاطراً فيما إذا حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئاً أو أن لا تفعله أما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف بالطلاق أربع مرات على زوجته إن فعلت هذا الشيء أن يضربها ضرباً شديداً فإنه ليس له حق في أن يضربها ضرباً شديداً وإنما إذا فعلت ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضرباً غير مبرّح وعليه فإنه لما عادت إلى فعل هذا الشيء الأن لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه ولكن يُكفّر عن حلفه بطلاقه هذا يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين كما ذكر الله عز وجل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإطعام العشرة مساكين له وجهان، الوجه الأول : أن يصنع غداءً أو عشاءً ويدعو عشرة مساكين يأكلون.
والوجه الثاني : أن يطعمهم شيئاً غير مطبوخ ومقداره ست كيلو من الرز يعطيها العشرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا حصل أن يجعل معها شيئاً من الإدام من لحم أو غيره فإنه أكمل وأفضل.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد ان يؤكد شيئاً أن يؤكده بالطلاق.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن ذلك بمعنى اليمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فإذا أردت أن تؤكد شيئاً فأكّده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا بالطلاق وذلك لأن التأكيد بالطلاق خلاف المشروع ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثيرٌ من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يثبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين فيكون الإنسان بذلك مخاطراً فيما إذا حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئاً أو أن لا تفعله أما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف بالطلاق أربع مرات على زوجته إن فعلت هذا الشيء أن يضربها ضرباً شديداً فإنه ليس له حق في أن يضربها ضرباً شديداً وإنما إذا فعلت ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضرباً غير مبرّح وعليه فإنه لما عادت إلى فعل هذا الشيء الأن لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه ولكن يُكفّر عن حلفه بطلاقه هذا يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين كما ذكر الله عز وجل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإطعام العشرة مساكين له وجهان، الوجه الأول : أن يصنع غداءً أو عشاءً ويدعو عشرة مساكين يأكلون.
والوجه الثاني : أن يطعمهم شيئاً غير مطبوخ ومقداره ست كيلو من الرز يعطيها العشرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا حصل أن يجعل معها شيئاً من الإدام من لحم أو غيره فإنه أكمل وأفضل.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- من أقسم على زوجته ألا تفعلي كذا وإلا طلقتك هل... - الالباني
- حكم الطلاق المعلق بفعل الزوج أو الزوجة - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله - ابن باز
- ما الحكم فيمَن قال : عليَّ الطلاق لَأضرِبَنَّ... - الالباني
- إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذ... - ابن عثيمين
- ما حكم ضرب الأستاذ للطالب وهل يجوز الضرب على ا... - الالباني
- شرح قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... فالمت... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... و الم... - ابن عثيمين
- التفصيل في حكم ضرب الزوجة - ابن باز
- ضرب الزوجة - الفوزان
- زوجة فعلت شيئا لا يرضي الزوج فأقسم عليها أرب... - ابن عثيمين