من أقسم على زوجته ألا تفعلي كذا وإلا طلقتك هل يكون طلاقا أم يكون حكمه حكم اليمين؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سمعنا لكم شيخ عدة أشرطة بالنسبة لطلاق الذي يطلق زوجته وهو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد القسم يعني يقسم عليها مثلا ألا تخرج أو ألا تفعل كذا وكذا وأن هذا حكمه حكم اليمين فالسؤال الآن يعني أنه الشارع يعني تشدد في قضية الطلاق في حالات مثلا حتى المزاح فقال مثلا ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل منها الطلاق يعني ألا يتعارض هذا مع ذاك يعني لأنه حتى في حالة المزاح يقع الطلاق فكيف لا نوقعه في حالة ..؟
الشيخ : ليسوا سواء المازح ليس كالذي يقع في مشكلة فيريد يحلها بطريق الحلف على زوجته أو يشترط عليها ألا تفعل كذا وإلا فهي طالق شتان ما بين هذا وهذا المازح كما تعلم شرعا من قوله عليه الصلاة والسلام إني لأمزح ولا أقول إلا حقا أن المزاح بصورة عامة أمر غير مرغوب فيه وغير مشهور وتعاطي الإنسان له قد يوقعه في بعض المشاكل ولو أنها لم تكن لها علاقة بالطلاق مثلا فهذا أمر مكروه شرعا أما المسلم حينما يريد أن يؤدب زوجته ألا تفعل شيئا هو يكرهه فهذا غير ذاك تماما ولذلك فلا ينبغي إلحاق هذا بهذا لوجود الفارق بين الأمرين والشرع الذي شرع القياس فإنما شرع القياس قياس المثيل على المثيل وليس على غير المثيل فالمازح ليس كالجاد الذي يريد أن يمنع زوجته من أمر هو لا يرغبه ولا يريده فلا يستويان مثلا ثم الحلف بالطلاق هو كالنذر كالذي يقول علي أن أتصدق أن أصلي كذا وكذا إذا صار كذا وكذا فعليه الوفاء بهذا النذر إلا إذا وجد في ذلك مضرة في نفسه أو في أي ناحية من نواحي حياته فمخرجه حينذاك كما قال عليه السلام كفارة النذر كفارة اليمين فمن هذا الباب مع ملاحظة أن الطلاق يعني أمر فيه هدم لبناء أقامه بشروط كلفه الشارع الحكيم بها فما ينبغي أن يقع مثل هذا الطلاق إلا عن تؤدة وعن تروي وتأني ولذلك نجد القرآن الكريم يلمح تلميحا قويا جدا إلى أنه الطلاق لا يقع بمثل هذه السهولة حينما يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إن عزموا الطلاق والهازل والمازح مش عازم الطلاق لكن هذه عقوبة له أما ذاك الذي يريد أن يؤدب زوجته هو مش قاصد الطلاق يقصد شيئا آخر نعم.
السائل : الله يعينك علينا يا شيخ.
الشيخ : عفوا الله يعينكم علي أنا. إي نعم.
الشيخ : ليسوا سواء المازح ليس كالذي يقع في مشكلة فيريد يحلها بطريق الحلف على زوجته أو يشترط عليها ألا تفعل كذا وإلا فهي طالق شتان ما بين هذا وهذا المازح كما تعلم شرعا من قوله عليه الصلاة والسلام إني لأمزح ولا أقول إلا حقا أن المزاح بصورة عامة أمر غير مرغوب فيه وغير مشهور وتعاطي الإنسان له قد يوقعه في بعض المشاكل ولو أنها لم تكن لها علاقة بالطلاق مثلا فهذا أمر مكروه شرعا أما المسلم حينما يريد أن يؤدب زوجته ألا تفعل شيئا هو يكرهه فهذا غير ذاك تماما ولذلك فلا ينبغي إلحاق هذا بهذا لوجود الفارق بين الأمرين والشرع الذي شرع القياس فإنما شرع القياس قياس المثيل على المثيل وليس على غير المثيل فالمازح ليس كالجاد الذي يريد أن يمنع زوجته من أمر هو لا يرغبه ولا يريده فلا يستويان مثلا ثم الحلف بالطلاق هو كالنذر كالذي يقول علي أن أتصدق أن أصلي كذا وكذا إذا صار كذا وكذا فعليه الوفاء بهذا النذر إلا إذا وجد في ذلك مضرة في نفسه أو في أي ناحية من نواحي حياته فمخرجه حينذاك كما قال عليه السلام كفارة النذر كفارة اليمين فمن هذا الباب مع ملاحظة أن الطلاق يعني أمر فيه هدم لبناء أقامه بشروط كلفه الشارع الحكيم بها فما ينبغي أن يقع مثل هذا الطلاق إلا عن تؤدة وعن تروي وتأني ولذلك نجد القرآن الكريم يلمح تلميحا قويا جدا إلى أنه الطلاق لا يقع بمثل هذه السهولة حينما يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إن عزموا الطلاق والهازل والمازح مش عازم الطلاق لكن هذه عقوبة له أما ذاك الذي يريد أن يؤدب زوجته هو مش قاصد الطلاق يقصد شيئا آخر نعم.
السائل : الله يعينك علينا يا شيخ.
الشيخ : عفوا الله يعينكم علي أنا. إي نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم طلاق المازح؟ - ابن باز
- حكم من أقسم بالطلاق ألا يعطي أحداً شيئاً عنده - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- حكم قول القائل: علي الطلاق أن أفعل كذا - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- هناك البعض من الرجال يحلفون بالطلاق و يقولون... - ابن عثيمين
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذ... - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- من أقسم على زوجته ألا تفعلي كذا وإلا طلقتك هل... - الالباني