عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9125 )
س1: ما هو رأيكم بأنه يوجد لدي عمة وقد ذهبت وبناتها مصطحبة معها بعض الجيران إلى أحد الجيران الآخرين لكي يسلموا عليهم بعد ما مرضوا، ولكن عند وصولهم إلى بيت الآخرين حضر إليهم صاحب البيت وذهب إلى موقع الغنم لكي يذبح لهم، ولكن عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون، علمًا أنها حلفت عن نفسها والجميع؛
لأنها أكبرهم، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم، فهل يلحقها شيء من الماشين معها؛ لأنهم فجروها وأكلوا، وهي بقيت على نذرها وحلفها، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها؛ لأنها على شيء واحد، وهي: إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرًا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما هو رأيكم بأنه يوجد لدي عمة وقد ذهبت وبناتها مصطحبة معها بعض الجيران إلى أحد الجيران الآخرين لكي يسلموا عليهم بعد ما مرضوا، ولكن عند وصولهم إلى بيت الآخرين حضر إليهم صاحب البيت وذهب إلى موقع الغنم لكي يذبح لهم، ولكن عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون، علمًا أنها حلفت عن نفسها والجميع؛
لأنها أكبرهم، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم، فهل يلحقها شيء من الماشين معها؛ لأنهم فجروها وأكلوا، وهي بقيت على نذرها وحلفها، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها؛ لأنها على شيء واحد، وهي: إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرًا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لصاحب النذر الأكل منه؟ - ابن باز
- ما صيغة النذر و هل النذر هو اليمين و هل إذا... - ابن عثيمين
- ما يلزم من حلف ونذر ألا يعد لمعصية ثم عاد؟ - ابن باز
- حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة - ابن باز
- ما حكم الأكل من النذر .؟ - الالباني
- حلف على شخص لأكل ذبيحة في اليوم الذي حلف... - اللجنة الدائمة
- من حلف ألا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا - ابن باز
- في حديث آخر قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ال... - الالباني
- حلف على شخص بلفظ والله نذرا لتفعل - اللجنة الدائمة
- الأكل من النذر - اللجنة الدائمة
- عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها ل... - اللجنة الدائمة