حلف على شخص بلفظ والله نذرا لتفعل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13130 )
س1: حلفت على أحد بقولي: والله نذرًا على رقبتي ثلاثًا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
ج1: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛
لأن المحلوف عليه أمر واحد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: حلفت على أحد بقولي: والله نذرًا على رقبتي ثلاثًا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
ج1: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛
لأن المحلوف عليه أمر واحد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كفارة النذر المحرم - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله - ابن باز
- كفارة النذر - ابن باز
- حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله - ابن باز
- أقسام النذر: أولا: النذر المطلق وحكمه وبيان... - ابن عثيمين
- إذا حلف الإنسان قائلا ( علي عهد الله أن أفعل... - ابن عثيمين
- ما صيغة النذر و هل النذر هو اليمين و هل إذا... - ابن عثيمين
- في حديث آخر قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ال... - الالباني
- حلف على شخص بلفظ والله نذرا لتفعل - اللجنة الدائمة