حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7843 )
س1: لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى (ع. م)، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها. أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي، وكيف أعمل؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج1: اُدخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرًا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو
كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئًا من ذلك فصومي ثلاثة أيام، ويجزئ عن الإطعام توزيع خمسة أصواع من البر أو الأرز أو التمر على عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الخمسة أصواع 15 كيلو تقريبًا.
س2: لي زوج قد طلقني طلاق السنة، وبعد أيام وشهور استرجع وأنا قد طلعت من بيته إلى آخر، وأخذت بعضًا من الأثاث الذي في البيت، وبعد أن راجعني بعقد جديد ومال جديد حلفت بالله أنني لا أرجع بشيء من ذلك الأثاث إلى بيت زوجي، وأنا الآن مضطرة إلى ذلك الأثاث، هل يجوز لي أخذه إلى بيت زوجي أم لا، وماذا علي لو أخذته أو أخذت البعض منه أو أحد غيري شاله إلى بيت زوجي؟ أفيدونا جزيتم خيرًا.
ج2: يجوز رده أو رد بعضه إلى بيت الزوج، وبعد ذلك تكفرين عن حلفك بالله كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال الأول، وعليك أن تحفظي لسانك عن كثرة الحلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى (ع. م)، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها. أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي، وكيف أعمل؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج1: اُدخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرًا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو
كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئًا من ذلك فصومي ثلاثة أيام، ويجزئ عن الإطعام توزيع خمسة أصواع من البر أو الأرز أو التمر على عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الخمسة أصواع 15 كيلو تقريبًا.
س2: لي زوج قد طلقني طلاق السنة، وبعد أيام وشهور استرجع وأنا قد طلعت من بيته إلى آخر، وأخذت بعضًا من الأثاث الذي في البيت، وبعد أن راجعني بعقد جديد ومال جديد حلفت بالله أنني لا أرجع بشيء من ذلك الأثاث إلى بيت زوجي، وأنا الآن مضطرة إلى ذلك الأثاث، هل يجوز لي أخذه إلى بيت زوجي أم لا، وماذا علي لو أخذته أو أخذت البعض منه أو أحد غيري شاله إلى بيت زوجي؟ أفيدونا جزيتم خيرًا.
ج2: يجوز رده أو رد بعضه إلى بيت الزوج، وبعد ذلك تكفرين عن حلفك بالله كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال الأول، وعليك أن تحفظي لسانك عن كثرة الحلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حرمت زوجها عليها - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته علي الطلاق إذا حلفتي بحياة أو... - اللجنة الدائمة
- حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها وحلفها على ذلك - ابن باز
- الحلف على شي لا يجوز - الفوزان
- حكم من حلف ليمنع زوجته من زيارة أهلها - ابن باز
- حلف أبي بالطلاق بسبب رجوعي لبيت زوجي فما الحكم؟ - ابن باز
- إذا حلف على ألا يجامع زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم من حرَّم زوجته عليه وحلف ألا تكون له زوجة - ابن باز
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة
- أقسمت الأم على عدم زيارة بنتها بعد طلاقه... - اللجنة الدائمة
- حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع... - اللجنة الدائمة