تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا حلف على ألا يجامع زوجته - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  10298  )   س3:  هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم ممارسة العملية الجنسية مهما كلف الظروف؟  بذلك حلف على هذا وعاد مع ...
العالم
طريقة البحث
إذا حلف على ألا يجامع زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10298 )
س3: هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم ممارسة العملية الجنسية مهما كلف الظروف؟ بذلك حلف على هذا وعاد مع زوجته، الآن هل هذا يجوز أم لا؟
ج3: لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته، فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر، فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء، وإن أبى الفيئة فرَّق بينهما الحاكم الشرعي؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste